الشيخ سيد سابق
76
فقه السنة
بيع المضطر قد يضطر الانسان لبيع ما في يده لدين عليه ، أو لضرورة من الضرورات المعاشية ، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة ، فيكون البيع على هذا النحو جائزا مع الكراهة ولا يفسخ . والذي يشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به . وقد روي في ذلك حديث رجل مجهول . فعند أبي داود عن شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال : ( سيأتي على الناس زمان عضوض ، يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك . قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ( 1 ) ، ويبايع المضطرون ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك ) بيع التلجئة إذا خاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه
--> ( 1 ) سورة البقرة آية رقم 237 .